علي أكبر السيفي المازندراني
37
دليل تحرير الوسيلة ( الوصية )
خصوصاً في الوصيّة العهديّة إذا علم أنّه كان في مقام الوصيّة ، وكانت العبارة ظاهرة الدلالة على المعنى المقصود ، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطّه وإمضائه أو خاتمه إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصيّة ، فيجب تنفيذها ، بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة - حتّى مع القدرة على النطق أو الكتابة - لا يخلو من قوّة ؛ ( 1 ) وإن كان الأحوط عدم الإيصاء بها اختياراً .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 372 ، كتاب الوصايا ، الباب 48 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 19 : 373 ، كتاب الوصايا ، الباب 49 .